إِنْ خَرَجَ حَيًّا ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا ، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا " .