فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ . قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ! قَالَا : " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِلَّا حَلَفَ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .