لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تقضى .
أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُسًا بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَلَّمَهُ .