عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ ، وَقَالَ : " إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ ، فَعُقُوبَةٌ ، وَلَا حَدٌّ " .