لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ ؛ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .