إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، فَلَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْعُدُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي قَعْدَتَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا يحيى بن سعيد .