أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ إِذَا كَانَ عَدْلًا " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حسن .