إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ لَهُ قَذْفًا آخَرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيقيم .