فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ إِلَّا امْرَأَةٌ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ .