فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَأَنْكَرَ وَأَقَرَّ بِغَشَيَانِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَاصِمٌ .