أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَغْشَاهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ [الشَّعْبِيُّ] : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد