فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ : " يُعْطَى صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ . [وَقَدْ] بَقِيَ سُدُسٌ ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبقي .