لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .