فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ 23411 23413 23294 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ قَالَ : " الرَّجُلَانِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحاكم .