طرف الحديث: الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
23478 23480 23361 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ، قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا " ؛ يَعْنِي : مِنَ الصَّدَاقِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-71947
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة