سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَضَى مَكَانَهُ حَدِيثًا ؟ قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: شرط .