إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أبو .
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ " .