لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بالقرض .