لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشَرَ " .