فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَائِزٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : 35 - [من قال : تجوز وصية الصبي] .