إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يأتطيها .