طرف الحديث: كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ
عدد الروايات: 1
16457 16460 16344 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَنَاتِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-72265
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة