عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ " .