فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا ، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا ، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ " .
إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ " .
إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا ، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ فَيُقَدِّمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ " .