لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا .
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ورثه .
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ " .