الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ؛ وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا .