حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا

٨ أحاديث٥ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨ / ٨
  • مصنف ابن أبي شيبة · #16171

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16180

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وعلانية .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16181

    جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ؟ قَالَ : تَأْتِي الْأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُكَلِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إِذًا ، إِلَّا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قالت . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يزوجها .

  • مصنف عبد الرزاق · #10575

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . قَالَ : فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا ، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا . فَقَالَ : " لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا " . قَالَ : فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " وَاللهِ ، مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ " . قَالَ : قُلْتُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : " وَالْقَاضِي " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13833

    لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ، وَيَقُولُ : الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ . ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : وَرَوَاهُ ( غَيْرُ ) الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : إِنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

  • المطالب العالية · #1970

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ». قَالَ: ، ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  • سنن سعيد بن منصور · #1708

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ » .

  • سنن سعيد بن منصور · #1715

    لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ ، وَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ » .