إِذَا قَالَ : قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كفارة .