حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ يَعنِي ابنَ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيلٌ فِي

١٧ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح مسلم (٥/٨٥) برقم ٤٢٩٩

أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ [وفي رواية : صِبْيَتَهُ(١)] قَدْ نَامُوا [وفي رواية : نُوِّمُوا(٢)] ، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ [وفي رواية : بِطَعَامٍ(٣)] فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ [وفي رواية : أَنْ لَا يَطْعَمَ(٤)] مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ [فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَيْقِظِي الصِّبْيَةَ(٥)] فَأَكَلَ فَأَتَى [وفي رواية : فَأَتَيَا(٦)] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ [وفي رواية : فَذَكَرَا(٧)] ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا [وفي رواية : فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ(٨)] وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ [وفي رواية : فَهُوَ كَفَّارَتُهُ(٩)] [وفي رواية : وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ(١٠)] [وفي رواية : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِهَا(١١)] [وفي رواية : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ(١٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٤٢٩٩·سنن البيهقي الكبرى١٩٩٠٧·مسند البزار٩٧٧٠·
  2. (٢)مسند البزار٩٧٧٠·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٩٩٠٧·
  4. (٤)مسند البزار٩٧٧٠·
  5. (٥)مسند البزار٩٧٧٠·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٩٩٠٧·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٩٩٠٧·
  8. (٨)صحيح مسلم٤٣٠١·سنن البيهقي الكبرى١٨٩٢٢·المطالب العالية٢١٢١·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٩٩٢٠·
  10. (١٠)المطالب العالية٢١٢١·
  11. (١١)مسند البزار٩٧٧٠·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢٠٠٢٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • صحيح مسلم · #4299

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .

  • صحيح مسلم · #4300

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ .

  • صحيح مسلم · #4301

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .

  • صحيح مسلم · #4302

    وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . ،

  • جامع الترمذي · #1628

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَهُ .

  • موطأ مالك · #967

    مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . 1739 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . 1740 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ ، كَقَوْلِهِ : وَاللهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . 1741 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ : وَاللهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ ، وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْثٌ ، إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ . 1742 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ .

  • مسند أحمد · #8810

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

  • صحيح ابن حبان · #4354

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18922

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَأَعْلَمَ أَنَّ طَاعَةَ اللهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِالْيَمِينِ إِذَا كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا ، وَأَنْ يُكَفِّرَ بِمَا فَرَضَ اللهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُوفَى بِكُلِّ عَقْدٍ نَذْرٍ وَعَهْدٍ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ مُشْرِكٍ كَانَ مُبَاحًا لَا مَعْصِيَةَ لِلهِ فِيهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19907

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا ، وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَرْوَانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19920

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " ، إِلَّا مَا لَا يُعْبَأُ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَقَالَ : تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ ، وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #20007

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَرْوَانَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب:"سريج".

  • سنن البيهقي الكبرى · #20019

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #20020

    إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ .

  • مسند البزار · #9770

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِهَا . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ .

  • السنن الكبرى · #4707

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ .

  • المطالب العالية · #2121

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ».