إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كفر .
إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا " .