أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا .