إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بيمين . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .