عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا ، فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ، رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ ، وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ ، اسْتَحَقُّوا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ " .