أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إِجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عشرة .