إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وساق .