إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ .