أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعطي .