طرف الحديث: إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
9456 9362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ مُكَاتَبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَ بَكْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " قُلْ فِيهَا يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ ؟ " قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " أَنَا عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ " .
53 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 33534 33533 33406 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-74054
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة