فِي الرَّجُلِ يُفْضِي الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعقر .