بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ 11600 11532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ " .
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ » .