فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ ، يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ " ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا " .