أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَإِنَّمَا قَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ أَصْلابِكُمْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الْأَدْعِيَاءِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَحَلِيلَةُ الِابْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِي التَّحْرِيمِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ .