لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ ، أَوْ أُذُنَهُ ، أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ " .