حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى وَأَدْرَكَتْ - يَعْنِي الْفِتْنَةَ - رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا

٥ أحاديث٤ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • مصنف ابن أبي شيبة · #28542

    هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَادُ وَلَا يُودَى مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا يُرَدُّ مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا مَا يُوجَدُ بِعَيْنِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مال .

  • مصنف عبد الرزاق · #18662

    أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا ، وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16821

    قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى وَأَدْرَكَتْ - يَعْنِي الْفِتْنَةَ - رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، وَلَا يُقَامَ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ ، وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ ، وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ ، وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوَهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16822

    كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَأَنَا شَاهِدٌ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا .

  • سنن سعيد بن منصور · #4129

    كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ تَائِبَةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَنَا شَاهِدٌ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ ، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدِرُوا أَمْرَ الْفِتْنَةِ ، وَلَا يُقَامَ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا عَلَى قِصَاصٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَأَنْ تَحِدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا » .