فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ : " عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا " .
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ : " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ .