طرف الحديث: إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
23 - فِي الْمُحْرِمِ إِذَا غَمَزَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ 12984 12987 12974 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-74631
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة