إِنْ كَانَ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلَا .
أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ .
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ .