كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا " .