لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ " .
بَابٌ : هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا 13370 13305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ .