إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ " .